65

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Baare

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

تبعًا "للأم" بالمطيبين (١)، وأطلق في "المهذب" العود وقيد الدهن (٢)، وعكس غيره. ٨ - قول "المنهاج" [ص ٦٧] و"الحاوي" [ص ١١٥]: (أو بتراب طرح) لم يقيداه بالقصد، وقيده بذلك في "الروضة" و"شرح المهذب" (٣)، تبعا للرافعي في "شرحيه" (٤)، قيل: والأول أولى، حتى لو طرحه شخص بلا قصد، أو قصد طرحه على الشط، فوقع في الماء، أو طرحه من لا تمييز له .. كان كذلك. ٩ - قول "المنهاج" في المسألة [ص ٦٧]: (في الأظهر) فيه أمران: أحدهما: تبع "المحرر" في جعل الخلاف قولين (٥)، والمرجح في "الشرح" و"الروضة": كونهما وجهين (٦). ثانيهما: محل الخلاف: في غير النجاسة الكلبية؛ فإنه لا بد فيها من تكرير إحدى الغسلات به، فلو أزال طهوريته .. لم يستعمل فيه لذلك. ١٠ - قول "الحاوي" [ص ١١٥]: (وتراب وإن طرح، وملح ماء) قد يفهم أن الملح المائي يضر مع الطرح، فلو أخر قوله: (وإن طرح) حتى يعود إليهما .. لكان أحسن، وكأنه إنما صرح به في التراب فقط؛ لاختصاصه بالخلاف، على أن شيخنا الإمام جمال الدين قال في "المهمات": (إن المتجه: ما اقتضته عبارة "الحاوي" لأن حمل التراب بإثارة الريح كثير، بخلاف الملح). ١١ - قول "التنبيه" [ص ١٣]: (وتكره الطهارة بما قصد إلى تشميسه) فيه أمور: أحدها: أنه ظاهر في اعتبار القصد، وهو وجه، الأصح: خلافه، ويمكن تأويله على أن المراد: ما يمكن قصد تشميسه عادة -كماء الجرة ونحوها- وإن لم يقصد؛ لتخرج الأنهار والبرك. ثانيها: أن الكراهة لا تختص بالطهارة، بل تعم ملاقاة البدن في طهارة حدث، وخبث، وتنظف، وتبرد، وشرب، وغير ذلك، صرح به الماوردي والروياني وغيرهما (٧). ثالثها: أنه شامل لإزالة النجاسة ولو في الثوب، مع أن الكراهة مختصة بالبدن. ويرد على إطلاقهما كراهة المشمس أمور: أحدها: الأصح: اختصاص الكراهة بالبلاد الحارة، والأواني المنطبعة، وإليه الإشارة بقول

(١) الأم (١/ ٧). (٢) المهذب (١/ ٥). (٣) الروضة (١/ ١١)، المجموع (١/ ١٠٢). (٤) فتح العزيز (١/ ٢٤). (٥) المحرر (ص ٧). (٦) فتح العزيز (١/ ٢٤)، الروضة (١/ ١١). (٧) الحاوي الكبير (١/ ٤٣)، بحر المذهب (١/ ٥٢).

1 / 70