Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Baare
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Daabacaha
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Goobta Daabacaadda
جدة - المملكة العربية السعودية
Noocyada
بابُ صفة الصّلاة
٤٤٣ - قول " المنهاج " [ص ٩٦]: (أركانها ثلاثة عشر) كذا في " المحرر " (١)، وجعلها في " التنبيه " ثمانية عشر، فزاد: الطمأنينة في الركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، ونية الخروج من الصلاة (٢)، وجعلها في " الروضة " و" التحقيق " سبعة عشر (٣)؛ لأن الأصح: أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في " الحاوي " أربعة عشر، فزاد: الطمأنينة، إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنًا واحدًا (٤)، والخلاف بينهم لفظي، فمن لم يعد الطمأنينة ركنًا .. جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له، ومن عدها أركانًا .. فذلك لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونها، وجعلها أركانًا؛ لتغايرها باختلاف محلها، ومن جعلها ركنًا واحدًا .. فلكونها جنسا واحدًا.
٤٤٤ - قول " المنهاج " [ص ٩٦]: (فإن صلى فرضًا .. وجب قصد فعله) الضمير في قوله: (فعله) يعود إلى الصلاة لا إلى الفرض؛ لأن من قصد فعل الفرض .. فقد قصد الفرضية بلا شك، فلا يحسن قوله بعد ذلك: (والأصح: وجوب نية الفرضية) (٥)، وقد سلم من هذا الإيهام " التنبيه " بقوله [ص ٣٠]: (وينوي الصلاة) و" الحاوي " بقوله [ص ١٥٩]: (ركن الصلاة: نية فعلها) لكن فات " التنبيه " أن يذكر أن الأصح: وجوب نية الفرضية؛ ولعل مختاره: عدم الوجوب، فقد صححه الروياني (٦)، واختاره في " المرشد ".
٤٤٥ - قول " المنهاج " [ص ٩٦] و" الحاوي " [ص ١٥٩]: (إنه تجب نية الفرضية في الفرض) يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين البالغ والصبي، وهو الذي في " الشرح " و" الروضة " (٧)، لكن في " شرح المهذب ": أن الصواب: أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية، وصححه في " التحقيق " (٨)، ورجحه السبكي والإسنوي، ودخل في الفرض: فرض الكفاية؛ كصلاة الجنازة، وبه صرح الرافعي في (الجنائز) (٩)، والمنذورة، وقد نقله في " الكفاية " عن بعضهم.
(١) المحرر (ص ٣٠).
(٢) التنبيه (ص ٣٣).
(٣) الروضة (١/ ٢٢٣)، التحقيق (ص ٢٢٢)، والذي ورد في " التحقيق ": (أربعة عشر).
(٤) الحاوي (ص ١٦٢).
(٥) انظر " المنهاج " (ص ٩٦).
(٦) انظر " بحر المذهب " (٢/ ١٠٨).
(٧) فتح العزيز (١/ ٤٦٨)، الروضة (١/ ٢٢٦).
(٨) المجموع (٣/ ٢٣٥)، التحقيق (ص ١٩٦).
(٩) فتح العزيز (٢/ ٤٣٤).
1 / 235