Tahrir Fatawa
تحرير الفتاوى
Baare
عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي
Daabacaha
دار المنهاج للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Goobta Daabacaadda
جدة - المملكة العربية السعودية
Noocyada
الثالثة: من يدافعه الحدث، أو حضره طعام يتوق إليه، وغير ذلك من الأعذار المذكورة في الجماعة .. فالأفضل: التأخير؛ ليزول العذر.
الرابعة: إذا تيقن الماء آخر الوقت.
الخامسة: إذا تيقن السترة آخره، وقد ذكرهما " الحاوي " في التيمم (١)، وذكر " التنبيه " و" المنهاج " مسألة الماء فقط (٢).
السادسة: المريض الذي لا يقدر على القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه آخره.
السابعة: المستحاضة ذات التقطع ترجو انقطاعه آخر الوقت.
الثامنة: المنفرد الذي يعلم حضور الجماعة آخر الوقت إذا قلنا باستحباب التأخير له.
التاسعة: إذا كان يوم غيم .. فيستحب له أن يؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت، أو لا يبقى إلا وقت لو أخر عنه أمكن خروج الوقت، كما حكاه النووي في " شرح المهذب " عن الأصحاب (٣).
العاشرة: الواقف بعرفة يستحب له تأخير المغرب؛ ليجمعها مع العشاء وإن كان وقت الأولى نازلًا. الحادية عشر: المعذور في ترك الجمعة يستحب له تأخير الظهر إلى اليأس من الجمعة إذا أمكن زوال عذره، وقد ذكرها الثلاثة في بابها (٤)، وأورد في " الكفاية " على " التنبيه ": أن ظاهره: أنه لو شرع فيها أوله واستدام حتى سلم في آخره .. لم يكن مستحبًا، قال القاضي: ولا خلاف أنه مستحب، ومثله: قول " المنهاج " [ص ٩١]: (ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت) وكلامهما محمول على أن المراد: تقديم ابتدائها والتعجيل به، لا جميعها، ولا يرد ذلك على " الحاوي " لأنه بين أن التعجيل الذي استحبه هو: أن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت (٥).
٣٨١ - قول " الحاوي " [ص ١٤٩]: (بأن يشتغل بأسباب الصلاة كما دخل الوقت)، قال صاحب " الذخائر ": وكذا لو اشتغل بالأسباب قبل الوقت وأخر الصلاة بعده بقدر الأسباب .. فإنه ينال الفضيلة أيضًا.
٣٨٢ - قول " التنبيه " [ص ٢٦]: (إلا الظهر في الحر لمن يمضي إلى جماعة) المعتبر: شدة الحر، كما عبر به " المنهاج " و" الحاوي " (٦)، وقد عبر به في " المهذب " (٧)، وعبر عنه شيخنا
(١) الحاوي (ص ١٣٦).
(٢) التنبيه (ص ٢١)، المنهاج (ص ٨٢).
(٣) المجموع (٣/ ٦١).
(٤) انظر " التنبيه " (ص ٤٣)، و" الحاوي " (ص ١٩١)، و" المنهاج " (ص ١٣٢).
(٥) انظر " الحاوي " (ص ١٤٨).
(٦) الحاوي (ص ١٥٠)، المنهاج (ص ٩١).
(٧) المهذب (١/ ٥٣).
1 / 207