163

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Baare

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

٢٧٤ - قوله: (واستئجاره) (١) أي: المذكور من الثوب والدلو، وعبارته تُوهم عود ذلك لأقرب مذكور، وهو: الدلو. ٢٧٥ - قوله: (بعوض المثل) (٢) يشمل: الثمن والأجرة، فلو زادت أجرة الدلو على أجرة المثل .. لم يجب، هذا هو المنقول. وقال الرافعي: (لو قيل: يجب ما لم تجاوز الزيادة ثمن مثل الماء .. كان حسنًا) (٣). ٢٧٦ - قول "المنهاج" [ص ٨٣]: (ولو وُهِبَ له ماء أو أُعِيرَ دلوًا .. وجب القبول في الأصح) فيه أمور: أحدها: أنه يفهم أنه إذا لم يوهب ولم يُعَرْ .. لا يجب عليه أن يسأل ذلك، وكذا قول "التنبيه" [ص ٢١]: (وإن بُذل له)، وقول "الحاوي" [ص ١٣٥]: (وقبول قرضه وهبته) والأصح: وجوب الاستيهاب والاستعارة. ثانيها: لو قال: (بُذل له) كما في "التنبيه" .. لكان أحسن؛ ليشمل ما لو أُقرِضَ الماء .. فإنه يجب عليه القبول في الأصح، وقد صرح به "الحاوي" (٤). ثالثها: أنه جمع بين هبة الماء وإعارة الدلو، فأوهم أن الوجه المقابل للأصح فيهما واحد، وليس كذلك، بل مقابل الأصح في هبة الماء: أنه لا يجب مطلقًا، وفي إعارة الدلو: أنه لا يجب إن زادت قيمة المستعار على ثمن الماء، كذا في "الشرح" و"الروضة" (٥). لكن في "شرح المهذب" وجهين، ثم قال: (وانفرد الماوردي بتخصيصهما بما إذا زادت قيمته على ثمن الماء، وإلا .. وجب) انتهى (٦). ومقتضاه: إجراء وجه مطلقًا. رابعها: أن تعبيره في المسألتين بالأصح مخالف لما في "الروضة" فإنه عبر فيها في مسألة الهبة بالصحيح، وقال في الإعارة: وجب القبول قطعًا، وقيل: إن زادت قيمة المستعار على ثمن الماء .. لم يجب (٧). خامسها: أن محل وجوب القبول: إذا دخل الوقت؛ لأنه وقت الوجوب، ولم يتعرض له "المنهاج" و"الحاوي" أيضًا.

(١) انظر "الحاوي" (ص ١٣٥). (٢) انظر "الحاوي" (ص ١٣٥). (٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢١١). (٤) الحاوي (ص ١٣٥). (٥) فتح العزيز (١/ ٢٠٩)، الروضة (١/ ٩٩). (٦) المجموع (٢/ ٢٨٢)، وانظر "الحاوي الكبير" (١/ ٢٩٠). (٧) الروضة (١/ ٩٩).

1 / 168