158

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Baare

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

هاهنا؛ ليفهم منه ذاك من طريق الأولى (١). ويمكن عود الاشتراط الذي في "التنبيه" و"المنهاج" إلى الحالين، وهو بعيد، وصرح "الحاوي" باشتراطه في الحالين. ٢٦٢ - قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (طلبه من رحله) أي: إن لم يتحقق العلم فيه. ٢٦٣ - قوله: (ورفقته) (٢) أي: يستوعبهم إلا أن يخشى فوت الوقت، بألاَّ يبقى منه ما يسع الصلاة في الأصح، ويكفي أن ينادي فيهم بطلب الماء من غير أن يخص كل واحد بالسؤال. ٢٦٤ - قوله: (ونظر حواليه إن كان بمستوٍ، فإن احتاج إلى تردُّدٍ .. تردَّدَ) (٣) كأنه أراد بحالة الاحتياج إلى التردد: ما إذا لم يستو مكانه، فلو قال: (وإلا) .. كان أخصر وأحسن. ٢٦٥ - قوله: (قدر نظره) (٤) عبارة "المحرر": (قدر ما كان ينظر إليه) (٥) فيحتمل أن يريد: بحسب ما كان ينظر إليه لو كان مستويًا. وعبارة السبكي المتقدمة تقتضي تعلق قوله: (قدر نظره) بحالتي الاستواء وعدمه. ٢٦٦ - قول "المنهاج" [ص ٨٢]: (فلو مكث موضعه .. فالأصح: وجوب الطلب لما يطرأ) فيه أمور: أحدها: أن هذا الشرط -وهو: مكثه في موضعه- من زيادته على "المحرر"، واحترز بذلك: عما إذا انتقل إلى موضع آخر .. فإنه يجب الطلب قطعًا. ثانيها: بقي عليه شرط ثان، وهو: ألا يحدث ما يوهم حصول الماء ولو على بُعد؛ كإطباق غمامة، وطلوع ركب، فإن حدث .. وجب الطلب قطعًا. ثالثها: محل ما ذكره: ما إذا لم يتيقن بالطلب الأول عدم الماء، فإن تيقنه ووجد الشرطان المتقدمان .. لم يجب الطلب على الأصح، فيظهر بذلك: أنه يجزم بوجوب الطلب في صورتين هما: إذا انتقل عن موضعه، أو حدثت مخيلة ماء، سواء أفاد الطلب الأول بتيقن العلم أم لا. ويجري الخلاف في صورتين، والتصحيح فيهما مختلف، وهما: إذا مكث موضعه ولم تحدث مخيلة ماء، فإن تيقن العلم بالطلب الأول .. فالأصح: أنه لا يجب الطلب، وإن لم يتيقنه .. فالأصح: وجوبه. فقول "الحاوي" [ص ١٣٥]: (وجدد للتيمم الثاني) يستثنى منه: ما إذا تيقن العلم بالطلب

(١) انظر "السراج على نكت المنهاج" (١/ ١٨٢). (٢) انظر "المنهاج" (ص ٨٢). (٣) انظر "المنهاج" (ص ٨٢). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٨٢). (٥) المحرر (ص ١٧).

1 / 163