148

Tahrir Fatawa

تحرير الفتاوى

Baare

عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي

Daabacaha

دار المنهاج للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وأجاب بعضهم عن إهمال "الحاوي" المسك: بأنه قد قرر طهارته أولًا. وأجاب بعضهم عن العلقة والمضغة: بأن القول بنجاستها ضعيف. ٢٣١ - قولهم: (الخمر) (١) يخرج: النبيذ المتخذ من التمر والزبيب؛ فإنه لا يسمى خمرًا كما تقدم، وقد صرح القاضي أبو الطيب في (كتاب الرهن): بأنه لا يطهر بالتخلل، وأقره عليه في "المطلب"، لكن قال السبكي: المختار: خلافه. ٢٣٢ - قولهم: (إن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلًا .. طهرت) (٢) يستثنى منه: ما إذا لاقاها حال الخمرية نجس مجاور وانفصل وهي خمر ثم صارت خلًا بنفسها .. فإنها لا تطهر، كما ذكره النووي في "فتاويه" (٣). ٢٣٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (وإن خللت .. لم تطهر) يستثنى: ما إذا خللت بنقلها من شمس إلى ظل، أو عكسه، أو فتح رأسها للهواء .. فالأصح: أنها تطهر، وقد ذكره "المنهاج" (٤)، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص ١١٨]: (تخللت بلا عين). ٢٣٤ - قول "المنهاج" [ص ٨٠]: (فإن خللت بطرح شيء .. فلا) يرد عليه: ما لو وقع فيها شيء بغير طرح؛ كإلقاء الريح ونحوها .. فالأصح: أنها لا تطهر، فلو قال: (بوقوع شيء) .. لتناول هذه؛ لأن الطرح يستدعي فعلًا. ٢٣٥ - قول "التنبيه" في جلد الميتة [ص ٢٣]: (إذا دُبغ .. فإنه يطهر) أي: عينه، وهو كثوب متنجس، ذكره "المنهاج" و"الحاوي" (٥). ٢٣٦ - قوله: (ويحل بيعه في أحد القولين) (٦) هو الأصح. ٢٣٧ - قوله: (وإذا ولغ الكلب) (٧) لا يختص الحكم بالولوغ، بل سائر أجزائه كذلك، وقد قيل: إنه أولى بالحكم؛ لأن فيه أطيب ما فيه، ولنا وجه: أنه يختص بالولوغ، فيكفي في غيره مرة كسائر النجاسات، قال في "الروضة": إنه شاذ (٨)، وفي "شرح المهذب": إنه قوي دليلًا (٩).

(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"الحاوي" (ص ١١٨)، و"المنهاج" (ص ٨٠). (٢) انظر "التنبيه" (ص ٢٣)، و"الحاوي" (ص ١١٨)، و"المنهاج" (ص ٨٠). (٣) فتاوى النووي (ص ٤٤). (٤) المنهاج (ص ٨٠). (٥) الحاوي (ص ١١٨)، المنهاج (ص ٨٠). (٦) انظر "التنبيه" (ص ٢٣). (٧) انظر "التنبيه" (ص ٢٣). (٨) الروضة (١/ ٣٢) (٩) المجموع (٢/ ٥٣٨).

1 / 153