46

Tahdheeb al-Ahkam al-Shar'ia 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Baare

إبراهيم البهادري

Daabacaha

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1420 AH

Goobta Daabacaadda

قم

137. الثاني عشر: المستحاضة وصاحب السلس والمتيمم ينوون استباحة الصلاة، دون رفع الحدث.

138. الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، لم يجز، أما لو نوى لكل فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.

139. الرابع عشر: لا يعتبر النية في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعا.

140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد، ولا يجب تعيين الحدث المرفوع، ولو نوى رفع حدث معين، ارتفع الباقي، ولو كان عليه أغسال، قال الشيخ رحمه الله: إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإن نوى غيره لم يجز عنه (1) وفيه قوة.

[المبحث] الثاني:

يجب غسل الوجه، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (2) شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فالخارج ليس من الوجه، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى.

ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.

فروع:

141. الأول: لو نبت للمرأة لحية فكالرجل.

Bogga 76