Tahrir Al-axkaam
تحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Al-axkaam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
276. الثامن: إذا اغتسلت ثم أحدثت ما يوجب الصغرى (1) أجزأها الوضوء الواحد، ولو توضأت قبل الغسل ثم أحدثت ما يوجب الصغرى، ففي الاكتفاء بالغسل نظر.
وكذا ما يوجب الطهارتين.
الفصل الرابع: في النفاس وفيه أحد عشر بحثا:
277. الأول: النفاس دم الولادة، وهو إما بعدها أو معها، - ولا اعتبار بالموجود قبلها - سواء كانت الولادة للتمام أو النقصان أو الإسقاط، ولو ولدت ولم تر دما، فلا نفاس.
278. الثاني: أكثره عشرة أيام على أظهر الأقوال في المبتدأة، أما ذات العادة في الحيض، فترجع إليها إن تجاوز العشرة، وإلا فالجميع نفاس، ولا حد لأقله، بل جائز أن يكون آنا واحدا.
279. الثالث: حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء، إلا في تحديد الأقل.
280. الرابع: لو ولدت ولم تر دما إلا في العاشر، فهو النفاس دون ما قبله، ولو رأت عقيب الولادة ثم انقطع، ورأته فيه (2) فالدمان وما بينهما نفاس.
Bogga 111
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975