Tahrir Al-axkaam
تحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Al-axkaam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
تغتسل حتى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.
267. الخامس والعشرون: قد بينا أنه لا بد مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده، وتنوي بالمتقدم استباحة الصلاة، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر (1).
268. السادس والعشرون: يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.
الفصل الثالث: في الاستحاضة وفيه ثمانية مباحث:
269. الأول: هو في الغالب، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا، إذا كان في العادة.
270. الثاني: كل دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيام النفاس، أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، ومع الحبل على رأي، أو أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم جرح ولا قرح، فهو استحاضة.
271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء، بأن تدخل قطنة، فإن لطخها
Bogga 109
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975