Tahrir Al-axkaam
تحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Al-axkaam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
الفصل الأول: في الجنابة - ومطالبه ثلاثة - [المطلب] الأول: في السبب وفيه أربعة عشر بحثا:
187. الأول: إنما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، وإنزال المني: وهو الماء الغليظ الذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد، ومني المرأة رقيق أصفر. ويشترك فيهما الرجل والمرأة.
ولو لم يعلم كون الخارج منيا، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد.
ويكفي الشهوة والفتور في المريض، ولو فقد الدفق والشهوة، وعلم أنه مني، وجب الغسل وإلا فلا.
188. الثاني: كيف خرج المني وجب الغسل، سواء كان بشهوة أو لا، بدفق أو لا، يقظة ونوما.
189. الثالث: لو أحس بانتقال المني، فأمسك ذكره. فلم يخرج فلا غسل.
190. الرابع: ولو رأى في النوم أنه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيا، لم يجب الغسل إجماعا، ولو استيقظ فوجد المني وجب الغسل، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. ولو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب الغسل، سواء تذكر الاحتلام أو لا.
Bogga 89
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975