Tahrir Al-axkaam
تحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Al-axkaam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء.
17. الثامن: لا يجب النية في النزح، ويجوز ان يتولاه الصبي والبالغ المسلم وغيره مع عدم المباشرة.
18. التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيرت ماءها، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغير، ولو لم يتغير لم ينجس عندنا. وعند القائلين به يحكم بالنجاسة من حين الوجدان.
19. العاشر: لو تكثرت النجاسة فإن اتحد النوع كفى المنزوح الواحد، وإلا تعدد على قول ضعيف.
20. الحادي عشر: الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكله.
21. الثاني عشر: إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
22. الثالث عشر: لو صب الدلو الأول في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد، لكن لا يحتسب منه. أما لو صب الأخير فيها، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص إن زاد على الأربعين. وكذا لو صب في غيرها. ولو ألقيت النجاسة العينية وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى التداخل.
23. الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح، لتعلقه بالماء الذي لا يعلم عوده بعينه، لا بالبئر، ولسقوطه عند الذهاب، مع عدم دليل تجدده.
24. الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى الطهارة.
Bogga 49
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975