Tahrir Al-axkaam
تحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahrir Al-axkaam
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Baare
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1420 AH
385. السابع عشر: إذا صلى على جنازة، ثم تبين أنها كانت مقلوبة، أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها، وإن دفنت فقد مضت الصلاة.
386. الثامن عشر: لو لم يكبر المأموم الثانية قصدا حتى كبر الإمام الثالثة، فالوجه أن صلاته لا تبطل، بل يكبر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام، ثم يتابعه، ويكبر بعد فراغ الإمام الخامسة.
المطلب الخامس: في الدفن وفيه أربعة وعشرون بحثا:
387. الأول: دفن الميت واجب على الكفاية، وأقل الفرض حفيرة تحرس الميت عن السباع، وتكتم رائحته مع القدرة، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، وأن يضجع على جانبه الأيمن، مستقبل القبلة، بحيث لا ينكب ولا يستلقي.
388. الثاني: يستحب أن يحفر القبر قدر قامة (1) أو إلى الترقوة (2)، ويجعل اللحد مما يلي القبلة، وهو أفضل من الشق، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس، ثم توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر، مما يلي رجليه إن كان الميت رجلا، وقدام القبر إن كانت امرأة، وأن ينقل في ثلاث دفعات، وأن يرسل إلى القبر سابقا برأسه، والمرأة عرضا، وأن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه، حالا أزراره، داعيا عند إنزاله، وأن يحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه، وأن يوضع شئ من تربة الحسين (عليه السلام) معه، والتلقين والدعاء له،
Bogga 131
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,975