206

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Baare

قدم له

Daabacaha

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Goobta Daabacaadda

قطر/ الدوحة

فصل (١) ٢٧٨ - أقل الْجِزْيَة دِينَار خَالص أَو قِيمَته فِي كل سنة، وَلَا يجوز أَن ينقص عَنهُ، وَيسْتَحب أَن يُؤْخَذ من الْغَنِيّ أَرْبَعَة دَنَانِير، وَمن الْمُتَوَسّط دِينَارَانِ، وَمن الْفَقِير دِينَار، وَبِه قَالَ أَبُو حنيفَة، وان شَرط أَكثر من أَرْبَعَة دَنَانِير جَازَ، وَمنعه مَالك. وَأما أقل من دِينَار فَلَا. وَاعْتِبَار الْغنى فِي حَال الاداء، لَا فِي حَال العقد. وَيجب أَخذ الْجِزْيَة فِي آخر الْحول، وَبِه قَالَ مَالك وَأحمد رحمهمَا الله تَعَالَى. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: فِي أول الْحول.

1 / 250