201

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Baare

قدم له

Daabacaha

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Goobta Daabacaadda

قطر/ الدوحة

٢٦٧ - وَإِن ظفر بِشَيْء من سِلَاحهمْ لم نرده إِلَيْهِم حَتَّى تَنْقَضِي الْحَرْب، ونأمن من غائلتهم بتفرقهم أَو عودهم إِلَى الطَّاعَة، وَيرد عَلَيْهِم غير آلَات الْحَرْب من الْأَمْوَال عِنْد الْقِتَال. فصل (٤) ٢٦٨ - وَلَا يجوز قِتَالهمْ بِمَا يعم أَثَره: كالمجانيق، وَالنَّار، وَإِطْلَاق السُّيُول الجارفة إِلَّا إِذا قاتلونا بذلك، واحتجنا إِلَى الدّفع بِمِثْلِهَا. (٩٣ / ب) وَإِن تحَصَّنُوا فِي حصن فِيهِ رعية غير بغاة لم نرمهم بِنَار أَو منجنيق، بل نحصرهم ونضيق عَلَيْهِم. ٢٦٩ - وَلَا يستعان على قِتَالهمْ بكفار. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: يجوز. ٢٧٠ - وَلَا بِمن يرى قَتلهمْ مُدبرين لعداوة أَو مُخَالفَة اعْتِقَاد.

1 / 245