199

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Baare

قدم له

Daabacaha

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Goobta Daabacaadda

قطر/ الدوحة

٢٦٤ - أما الَّذين لَهُم تَأْوِيل بِلَا شَوْكَة، أَو لَهُم شَوْكَة بِلَا تَأْوِيل فَلَا ينفذ قَضَاء قاضيهم، وَلَا يعْتد باستيفائهم الْحُدُود، والحقوق. وَقيل: يعْتد بذلك من أَصْحَاب الشَّوْكَة كَيْلا يتَضَرَّر أهل تِلْكَ النَّاحِيَة بِتَعَدُّد أَخذ ذَلِك مِنْهُم. فصل (٣) ٢٦٥ - أما كَيْفيَّة قِتَالهمْ: فَإِن الْمَقْصُود إِنَّمَا هُوَ ردهم إِلَى الطَّاعَة وَدفع شرهم، فَإِذا أمكن (٩٢ / ب) بِوَجْه لم يعدل إِلَى أَشد مِنْهُ مهما أمكن ردهم، فَإِن أصروا قَاتلهم، وان اسْتمْهلُوا مُدَّة وَظهر للْإِمَام أَن قصدهم النّظر والمشاورة فِي الطَّاعَة أمهلهم، وان ظهر أَن عزمهم الِاجْتِمَاع وانتظار مدد لَهُم لم ينظرهم، وَمَتى أمكن ردهم بأسر لم يقتل، وَإِذا أمكن بِجرح لم يثخن، وَإِذا أمكن بإثخان لم يذفف، فَإِن لم يكن إِلَّا بالتحام الْقِتَال واشتداد الْحَرْب فقد خرج الْأَمر عَن الضَّبْط، وَلَا يتبع فِي الْحَرْب مدبرهم، وَلَا يذفف على جريحهم، وَلَا يُقَاتل من ألْقى سلاحه وَترك الْقِتَال.

1 / 243