194

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Baare

قدم له

Daabacaha

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Goobta Daabacaadda

قطر/ الدوحة

فصل (٩) ٢٥٩ - إِذا اسْتَأْذن الْحَرْبِيّ فِي دُخُول دَار الْإِسْلَام وَرَأى الإِمَام الْمصلحَة فِي دُخُوله إِمَّا لتِجَارَة ينْتَفع بهَا الْمُسلمُونَ أَو رِسَالَة أَو لشَيْء يَأْخُذهُ من تِجَارَته جَازَ لَهُ ذَلِك إِلَّا مَكَّة وحرمها، فَإِنَّهُ لَا يُمكن دُخُوله إِلَيْهِ بِحَال إِلَّا إِذا أذن لَهُ حَيْثُ يجوز أَن يُقيم الْيَوْم وَالْعشرَة وَنَحْوه من الْمدَّة الْقَرِيبَة، فَإِن طلب تَطْوِيل الْمدَّة جَازَ أَن يَأْذَن لَهُ فِي الْمقَام إِلَى أَرْبَعَة أشهر، وَلَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهَا. وَإِذا أَقَامَ الْمدَّة الَّتِي أذن لَهُ فِيهَا فَحكمه فِيهَا حكم أهل الذِّمَّة فِي الذب عَنهُ وَعَن مَاله وَمَا يتَعَلَّق بِهِ، وَفِي جَرَيَان أَحْكَام الْإِسْلَام عَلَيْهِ.

1 / 238