181

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Baare

قدم له

Daabacaha

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Goobta Daabacaadda

قطر/ الدوحة

والعتيق: مَا أَبَوَاهُ عربيان. والبرذون: مَا أَبَوَاهُ عجميان. والهجين: مَا أَبوهُ عَرَبِيّ وَأمه عجمية. والمقرف: عَكسه. ٢٤١ - وَمن حضر بأفراس لم يُسهم إِلَّا لوَاحِد مِنْهَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: يُسهم لفرسين. ٢٤٢ - وَلَا يُسهم للْفرس الأعجف فِي الْأَصَح. ٢٤٣ - وَلَو قَاتل على فرس مَغْصُوب، فالسهمان لصَاحِبهَا إِن كَانَ حضر الْوَقْعَة، وَإِن كَانَ غَائِبا (٨٤ / ب) فللمقاتل، ولصاحبها أُجْرَة مثلهَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: السهْمَان لصَاحِبهَا مُطلقًا. ٢٤٤ - وَلَا سهم لغير الْفرس، بل يرْضخ، ويرجح الْبَعِير والفيل على الْبَغْل، والبغل على الْحمار.

1 / 225