168

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Baare

قدم له

Daabacaha

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Goobta Daabacaadda

قطر/ الدوحة

فصل (٢٣) ٢٢٧ - الْمُبَاحَات فِي دَار الْحَرْب: كالحشيش، والحطب، وصيد الْبر، وَالْبَحْر، يملكهَا من أَخذهَا، وَيخْتَص بهَا كدار الْإِسْلَام؛ فَإِن كَانَ عَلَيْهِ أَمارَة ملك مُتَقَدم نظر، فَإِن أمكن أَن يكون لمُسلم عرف لِأَنَّهُ لقطَة، (٧٩ / أ)، وَإِن لم يكن فغنيمة. فصل (٢٤) ٢٢٨ - إِذا بعث السُّلْطَان سَرِيَّة إِلَى جِهَة من دَار الْحَرْب، وَالسُّلْطَان وَبَقِيَّة الْجَيْش مقيمون ببلدهم، اخْتصّت السّريَّة بأَرْبعَة أَخْمَاس مَا غنمته دون الْجَيْش، وَإِن كَانَ الْجَيْش فِي جِهَة أُخْرَى من دَار الْحَرْب اشْتَركُوا فِي تغنمة السّريَّة والجيش. ٢٢٩ - وَإِن بعث أَمِير الْجَيْش سريتين إِلَى جِهَة وَاحِدَة وتقاربا بِحَيْثُ يتعاونان عِنْد الْحَاجة، فَمَا تغنمه كل وَاحِدَة مِنْهُمَا مُشْتَرك بَين الْجَمِيع كالجيش مَعَ الْوَاحِدَة. فصل (٢٥) ٢٣٠ - يجوز إِذا قَالَ الْأَمِير قبل قيام الْحَرْب من أَخذ شَيْئا فَهُوَ لَهُ. فقد قَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد بن حَنْبَل (فِي رِوَايَة) رحمهمَا الله تَعَالَى:

1 / 212