121

Tahrir Ahkam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Baare

قدم له

Daabacaha

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Lambarka Daabacaadda

الثالثة

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Goobta Daabacaadda

قطر/ الدوحة

وَيكرهُ الْأَجْرَاس فِي أَعْنَاق الدَّوَابّ لقَوْله [ﷺ] " لَا تصْحَب الْمَلَائِكَة رفْقَة فِيهَا كلب أَو جرس ". وَنهى أَن تقلد الْخَيل الأوتار، فَقيل: لكيلا تخنق بهَا عِنْد الجري. وَقيل: لأَنهم كَانُوا يعلقون فِيهَا الْأَجْرَاس. فصل (١١) ١٥٦ - يجب على مقدم الْجَيْش أَن يرفق بهم فِي السّير إِلَّا لضَرُورَة إِلَى خِلَافه، لِأَن الرِّفْق بهم أحفظ لقوتهم، وَأبقى لدوابهم. وسير آخر اللَّيْل مُسْتَحبّ وَسنة، وَيكرهُ فِي أَوله. وعَلى الْمُقدم فيهم أَن يهتم لجيشه بتحصيل مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ من زَاد وعلوفة، وتيسير (٥٧ / ب) ذَلِك عَلَيْهِم بالإعانة على جلبة إِلَى مَوَاطِن حاجاتهم إِلَيْهِ، وتسهيل مَوَاضِع مِيَاههمْ. ويتحرى فِي سيرهم ونزولهم مَا هُوَ أرْفق بهم وبدوابهم، لِكَثْرَة المرعى والمياه، وَمَا يكون، أيسر سلوكًا، وأسهل مسيرًا، وأحرس أكنافا.

1 / 165