نَسْخِ الْمُتْعَةِ، بِالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِدَّةِ، وَالْمِيَرَاثِ، وَالظِّهَارِ، وَالِاسْتِبَاحَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الْمُفَسِّرِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء: ٢٤] وَهُوَ النِّكَاحُ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: هُوَ النِّكَاحُ، فَإِذَا فُرِضَ النِّكَاحُ ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤] مِنْ إِيجَابِ الصَّدَاقِ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، وَقَالَ رَبِيعَةُ: ذَلِكَ النِّكَاحُ فَمَا اسْتَمْتَعْتَ بِهِ مِنِ امْرَأَتِكِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَلَوْ لَمْ تُصِبْهَا إِلَّا لَيْلَةً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤] أَيْ: أَعْطَتْ زَوْجَهَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَذَلِكَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ ﷿.
وَرُوِيَ عَنْ غَيْرِهِمْ فِي تَفْسِيرِ ذَلِكَ، مَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، وَرُوِيَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَقَدْيِرُ الصَّدَاقِ
٧٢ - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَوَيْهِ السَّرْخَسِّيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ خُزَيْمَةَ الشَّاشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ
1 / 93