أَيْضًا، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ مَخْصُوصَةٌ، وَهِيَ الطَّلَاقُ، وَالظِّهَارُ، وَالْإِيَلَاءُ، وَاللِّعَانُ، وَالْمُوَارَثَةُ، وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ، وَالِاسْتِبَاحَةُ لِلْزَوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بيَانُهُ، وَهِذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا إِنَّمَا تَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، وَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ لَمْ يُحْكَمْ بِصِحَّتِهَا، وَإِنْ شِئْتَ حَرَّرْتَ قِيَاسًا، وَجَعَلْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ وَصْفًا، فَتَقُولُ: لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَا يَصِحُّ فِيهِ الطَّلَاقُ، فَوَجَبَ أَنْ لَا تَقَعَ بِهِ الِاسْتِبَاحَةُ كَسَائِرِ الْأَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ، وَلِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَا يَصِحُّ فِيهِ الْإِيلَاءُ، أَوْ لَا يَصِحُّ فِيهِ الظِّهَارُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْأَحْكَامِ.
1 / 84