16

Tahriimka Guurka Mutacah

تحريم نكاح المتعة

Baare

حماد بن محمد الأنصاري

Daabacaha

دار طيبة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Noocyada

Hadith
وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَا جَمِيعًا حَقًّا وَصِدْقًا، أَوْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا صِدْقًا دُونَ الْآخَرِ، أَوْ يَكُونَا جَمِيعًا كَذِبًا، وَبَطَلَ أَنْ يَكُونَا مَعًا كَذِبًا، لِصَدْقِ الرُّوَاةِ لَهُمَا، وَصِحَّةِ طُرُقِهِمَا، وَمَعْرِفَةِ الْعُلَمَاءِ بِهِمَا، وَاسْتِقَامَةِ إِسْنَادِهِمَا، وَاتِّصَالِهِمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَبَطَلَ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَذِبًا لِهَذَا الدَّلِيلِ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يَكُونَا صِدْقًا وَحَقًّا، وَلَيْسَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ تَقَدُّمِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَيَكُونُ نَاسِخًا لَهُ وَلَا مُبْطِلًا، بَلْ هُوَ تَأْكِيدٌ لَهُ وَتَقْوِيَةٌ لَهُ، وَزِيَادَةُ دَلِيلٍ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ، وَتَصْحِيحٌ لَهُ، وَإِبْطَالٌ لِمَا خَالَفَهُ. وَجَوَابٌ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهَا عَامَ خَيْبَرَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ عَامَ الْفَتْحِ لِحَاجَةٍ كَانَتْ بِهِمْ إِلَيْهَا، عَلَى مَا يَأْتِي بَيَانُهُ بِالدَّلِيلِ الْوَاضِحِ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ حَرَّمَهَا بَعَدَ ذَلِكَ، فَتَكُونُ رِوَايَةُ عَلِيٍّ ﵁، وَرِوَايَةُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ حَقًّا وَصَوَابًا، وَلَا يَمْتَنِعُ إِبَاحَةُ الشَّيْءِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَنَسْخُهُ عِنْدَ

1 / 38