لا فرق بين مقلد وبهيمة ... تنقاد بين جداول ودعاثر
تبًا لقاض أو لمفت لا يرى ... علللًا ومعنى للمقال السائر
ثم نقل مجموعة من الأقوال عن بعض الأئمة من السلف الصالح.
وتحت حديث عدي بن حاتم أن الرسول ﷺ لما قرأ ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ ١ فقال: إنا لسنا نعبدهم، قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه قال: بلى، قال: "فتلك عبادتهم ".
ذكر الشارح في (ص ٣٩٢) أصل الحديث وفيه أنه جاء رسول الله ﷺ وفي عنقه صليب فقال له: "يا عدي، ألق هذا من عنقك "٢ وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة التوبة، حتى أتى هذه الآية ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا﴾ ٣ الآية.
ثم بين معنى الصليب والأدلة الدالة على تحريم طاعة أحد في معصية الله. ثم ختم الباب في (ص ٣٩٣ - ٣٩٤) بذكر مسألة جواز تقليد العامي للعالم مستدلا بقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون﴾ َ٤ وحديث: ﴿ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال﴾ ٥.
وفي باب قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ ٦:
وتحت قوله تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾ ٧.
ذكر الشارح في (ص ٣٩٨ - ٣٩٩) سبب نزول الآية وهو أنه كان بين بني النضير وبني قريظة دماء، وذلك قبل أن يبعث الله محمدًا ﷺ.
(١) سورة التوبة، الآية: ٣١.
(٢) الترمذي: تفسير القرآن (٣٠٩٥) .
(٣) سورة التوبة، الآية: ٣١.
(٤) سورة النحل، الآية: ٤٣.
(٥) أبو داود: الطهارة (٣٣٦) .
(٦) سورة النساء، الآية: ٦٠.
(٧) سورة المائدة، الآية: ٥٠.