Tahqiq Murad

Saladin d. 761 AH
146

Tahqiq Murad

تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد

Baare

د. إبراهيم محمد السلفيتي

Daabacaha

دار الكتب الثقافية

Goobta Daabacaadda

الكويت

الْمُعَاوَضَات يعْتَمد الرِّضَا لقَوْله ﷺ لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفسه وَمن عقد على الرِّبَوِيّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا لم تطب نَفسه إِلَّا بِالْعقدِ الْمُشْتَمل على الزِّيَادَة فان ألغيت الزِّيَادَة وَصحح العقد بِدُونِهَا لم يكن رَاضِيا بذلك فَلم يحصل شَرط العقد بِخِلَاف الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوب فانه وجد فِيهَا الْأَمر بجملته وَالنَّهْي مُقَارن لَهُ خَارج عَنهُ كَمَا تقدم تَقْرِيره فَأعْطِي كل وَاحِد مِنْهُمَا حكمه كَمَا إِذا سرق فِي صلَاته وَهَذَا الْفرق رَاجع فِي الْحَقِيقَة إِلَى مَا تقدم وَكَذَلِكَ الَّذِي قبله لَكِن بِعِبَارَة أُخْرَى الثَّالِث تقدم أَن الإِمَام الْغَزالِيّ ﵀ اخْتَار فِي الْمُسْتَصْفى أَن النَّهْي عَن الْعُقُود لَا يدل على فَسَادهَا خلاف مَا اخْتَارَهُ فِي كتبه الْفِقْهِيَّة ثمَّ قَالَ فِي آخر كَلَامه فَإِن قيل قد حمل بعض المناهي فِي الشَّرْع على الْفساد دون الْبَعْض فَمَا الفيصل قُلْنَا النَّهْي لَا يدل على الْفساد وانما يعرف فَسَاد العقد وَالْعِبَادَة بِفَوَات شَرطه وركنه وَيعرف الشَّرْط أما بِإِجْمَاع كالطهارة فِي الصَّلَاة وَستر الْعَوْرَة

1 / 205