54

Baadhitaanka Xadiithyada Khilaafka

التحقيق في أحاديث الخلاف

Baare

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّجَاسَاتِ وَالشَّافِعِيُّ يُوجِبُ الْعَدَدَ فِي نَجَاسَةِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِير ويُسْقِطهَا فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَمَالِكٌ يُوجِبُ الْعدَد فِي الولوغ تعبدا ولَا يُعْتَبَرُ الْعَدَدُ فِي النَّجَاسَاتِ لَنَا الحَدِيث للتقدم وَأَنَّهُ أَمَرَ فِي الْوُلُوغِ بِسَبْعٍ احْتَجُّوا بِمَا ٥٨ - أَنْبَأَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصْمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْغسْل من الْبَوْل مرّة والْجَواب أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ فَإِنَّ شَرِيكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ابْنُ عُصْمٍ قَالَ ابْنُ حبَان وهُوَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَثْبَاتِ بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَى يَسْبِقَ إِلَى الْقَلْبِ أَنَّهَا مَوْهُومَةٌ أَوْ مَوْضُوعَةٌ وَأَمَّا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ مَسْأَلَةٌ غُسَالَةُ النَّجَاسَةِ إِذَا انْفَصَلَتْ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ بَعْدَ طَهَارَةِ الْمَحَلِّ فَهِيَ

1 / 75