Baadhitaanka Xadiithyada Khilaafka
التحقيق في أحاديث الخلاف
Tifaftire
مسعد عبد الحميد محمد السعدني
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
بيروت
الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ
٢٠٦ - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَ الْبَاقِي بْنَ قَانِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ الضَّحِكُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا ينْقض الْوضُوء
الحَدِيث الثَّانِي
٢٠٧ - وبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَم حَدَّثَنَا صُبْحُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الضَّاحِكُ فِي الصَّلَاةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُفَرْقِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَة
٢٠٨ - وأخبرنَا غَالِبُ بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَطِيعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ فَذَكَرَهُ
وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ أَبِي شيبَة
٢٠٩ - وأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَهْلُولٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَبُو شَيْبَةَ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ضَعِيفٌ كَذَلِكَ قَالَه يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَقَالَ أَحْمَدُ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَأَمَّا يَزِيدُ فَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَا يَجُوزُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ إِذَا انْفَرَدَ
وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَقَالَ يَحْيَى سهل ضَعِيف وقَالَ ابْنُ حِبَّانَ لَسْتُ أَدْرِي التَّخْلِيطُ مِنْهُ أَو من زَبَّانَ وَزَبَّانُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ
1 / 193