134

Baadhitaanka Xadiithyada Khilaafka

التحقيق في أحاديث الخلاف

Baare

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن وأَبُو مَعْشَرٍ كِلاهُمَا عَنْ مُوسَى بْنِ عقبَة وهما وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ مَجْرُوحُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ ١٦٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مسعر وشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْرِفُ وَيُنْكِرُ مَسْأَلَة إِذْ نَامَ عَلَى حَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ نَوْمًا يَسِيرًا لَمْ يُبْطِلْ وُضُوءَهُ وَعَنْهُ يَنْقُضُ فِي حَقِّ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَقَالَ مَالك وأَبُو حنيفَة ودَاوُد لَا يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِجَاعِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْقُضُ إِلَّا فِي حَالِ الْجُلُوسِ لَنَا

1 / 167