119

Baadhitaanka Xadiithyada Khilaafka

التحقيق في أحاديث الخلاف

Tifaftire

مسعد عبد الحميد محمد السعدني

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

فَإِذَا قَالَ الْخَصْمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ سِنَانٌ وَشَهْرٌ فَأَمَّا سِنَانٌ فَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ هُوَ مُضْطَرب الحَدِيث وأما شَهْرٌ فَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَلَا يحْتَج بحَديثه وقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِنَّ قَوْلَهُ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ مِنْ قَوْلِ أَبِي أُمَامَةَ غَيْرُ مَرْفُوعٍ وَهُوَ الصَّوَابُ
فَالْجَوَابُ أَمَّا شَهْرٌ فَقَدْ وَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَمَّا سِنَانٌ فَإِنَّمَا قَالَ فِيهِ يَحْيَى لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَالِاضْطِرَابُ فِي الْحَدِيثِ لَا يَمْنَعُ الثِّقَةَ وَجَوَابُ قَوْلِ مَنْ قَالَ هُوَ قَوْلُ أَبِي أُمَامَةَ أَنْ نَقُولَ الرَّاوِي قَدْ يَرْفَعُ الشَّيْءَ وَقَدْ يُفتِي بِهِ
الْحَدِيثُ الثَّانِي
١٣٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ بِشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعُرْيَانِ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالُوا قَدْ قَدَحَ أَحْمَدُ فِي أُسَامَةَ وَقَالَ قَدْ رَوَى عَنْ نَافِعٍ أَحَادِيثَ مَنَاكِير وقَالَ

1 / 152