60

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Tifaftire

عبد الحكيم محمد الأنيس

Daabacaha

دار البشائر الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1428 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

الباب الرابع

في نظر المرأة إلى المرأة

فاعلم (١) أنَّ نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى الرجل إلَّا في شيئين:

أحدهما: أنَّ إمام الحرمين حكى وجهاً (٢) في أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى المحارم. وهو شاذ ضعيف(٣)، والأصح: لا فرق.

والثاني في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان: أحدهما: كنظر المسلمة إلى المسلمة.

والثاني: المنع.

والأوَّل صحّحه الغزالي في ((الوجيز))(٤)، والثاني صحَّحه البغوي.


(١) هذا من الشرح الكبير (٧: ٤٧٧) بتصرف، وأضاف نقلين عن النووي.

(٢) في الأصل: وجهين. وهو خطأ.

(٣) قوله: ((وهو شاذ ضعيف)) من تعقيب النووي.

(٤) والذي في الإِحياء في الكلام على منكرات الحمَّامات (٢: ٣٤٠): ((أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف بدنها للذمية في الحمّام، فكيف يجوز لها كشف العورات للرجال)).

60