54

Tahqiq al-Maqam fima Yata'allaq Bi-Awqat al-Nahy 'an al-Salat min Ahkam

تحقيق المقام فيما يتعلق بأوقات النهي عن الصلاة من أحكام

Daabacaha

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Lambarka Daabacaadda

الأعداد ٨٥-١٠٠ السنوات ٢٢-٢٥ المحرم ١٤١٠-ذو الحجة ١٤١٣هـ/ ١٩٩٠

Sanadka Daabacaadda

١٩٩٣م

Noocyada

الأدلة:
استدل المجيزون لصلاة الكسوف في أوقات النهي:
بما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" وفي لفظ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة" ١.
وجه الدلالة من الحديث: أن الرسول ﷺ أمر بصلاة الكسوف ولا وقت تحرم فيه صلاة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم٢، كما أن هذا الحديث خاص في هذه الصلاة فيقدم على النهي العام عن الصلاة في بعض الأوقات٣.
واستدل المانعون:
بعموم أحاديث النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، والنهي فيها للتحريم والأمر بصلاة الكسوف للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب٤.
والذي أراه في المسألة جواز صلاة الكسوف في أوقات النهي وهو ما ذهب إليه الشافعية واختاره بعض الحنابلة وهو إحدى الروايات عن الإمام مالك٥ لصراحة الأمر من رسول الله ﷺ بفعلها فيخص به عموم النهي عن الصلاة في بعض الأوقات، لأن هذا الأمر لم يدخله التخصيص أما النهي عن الصلاة في بعض الأوقات فقد خص منه بعض الصلوات٦.

١ أخرجه مسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ١/٦١٨ - ٦١٩، حديث ٩٠١.
٢ الأم للشافعي ١/٢٤٣.
٣ انظر المغنى ٢/ ٥٣٤.
٤ انظر المغنى ٢/٥٣٣.
٥ نص عليها ابن هبيرة في الإفصاح ١/١٧٩ وتفهم من إحدى الروايات عنه في وقت صلاة الكسوف كما سبقت لإشارة لذلك قريبا.
٦ كما سبق ذلك عند الترجيح في تحية المسجد.

1 / 272