Tahqeeq al-Kalam fi al-Masail al-Thalath - within 'Athar al-Mu'allimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
153

Tahqeeq al-Kalam fi al-Masail al-Thalath - within 'Athar al-Mu'allimi'

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي»

Baare

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Daabacaha

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٤ هـ

Noocyada

﵌ إذا خالفَه بعض أصحابه، جاز له أن يتَّهم [الحديث] عن بعض أصحابه لخلافه، لأن كلًّا روي خاصة معًا. وإن يُتَّهما فما رُوِي عن النبي ﵌ أولى أن يُصار إليه. ومن قال منهم قولًا لم يروِه عن النبي ﵌ لم يَجُزْ لأحدٍ أن يقول: إنما قاله عن رسول الله ﵌، لِما وصفتُ أنه يَعزُب عن بعضهم بعضُ قوله، ولم يجز أن نذكره عنه إلّا رأيًا له ما لم يقلْه عن رسول الله ﵌. فإن كان هكذا لم يجز أن يُعارَضَ بقول أحدٍ قولُ رسول الله ﵌. ولو قال قائل: لا يجوز أن يكون إلا عن رسول الله ﵌، لم يحلَّ له خلاف من وضعه هذا الموضع. وليس من الناس أحد بعد رسول الله ﵌ إلّا وقد أُخِذ من قوله وتُرِك لقول غيره من أصحاب رسول الله ﵌، ولا يجوز في قول النبي ﵌ أن يُردَّ لقولِ أحدٍ غيرِه. فإن قال قائل: فاذكُر لي في هذا ما يدلُّ على ما وصفتَ فيه. قيل له: ما وصفتُ في هذا الباب وغيرِه متفرقًا وجملةً. ومنه: أن عمر بن الخطاب إمامَ المسلمين، والمقدَّمَ في المنزلة والفضل وقِدَم الصحبة والورع، والثقة والثبت، والمبتدئ بالعلم قبلَ أن يُسأله، والكاشفَ عنه، لأن قوله حكمٌ يلزم، كان (^١) يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة، ولا تَرِث المرأةُ من دية زوجها شيئًا، حتى أخبره أو كتب إليه

(^١) في الأصل: "حتى كان". و"حتى" لا توجد في "الأم"، وبدونها يستقيم السياق.

4 / 120