وَقَالَ الامام بدر الدّين الزَّرْكَشِيّ فِي نُكْتَة على مُخْتَصر ابْن الصّلاح
حكم الحَدِيث الْمَوْضُوع أَنه لَا تحل رِوَايَته الا لقصد بَيَان حَال رَاوِيه لقَوْله ﷺ
من حدث عني بِحَدِيث وَهُوَ يرى أَنه كذب فَهُوَ أحد الْكَاذِبين
قَالَ وَأما الضَّعِيف فَيجوز بِشُرُوط
أَحدهَا أَن لَا يكون فِي الْأَحْكَام والعقائد ذكره النَّوَوِيّ فِي الرَّوْضَة والأذكار وَغَيرهمَا من كتبه
الثَّانِي أَن يكون لَهُ أصل شَاهد لذَلِك ذكره الشَّيْخ تَقِيّ الدّين بن دَقِيق الْعِيد فِي شرح الالمام
1 / 76