فكان لا يحصل الفهم عند التخاطب.
البحث الخامس: في وقوعه في القرآن.
ويدل عليه أن (القرء) (1) وضع للطهر والحيض معا لا باعتبار أمر مشترك، و(عسعس) (2) ل: أقبل وأدبر.
احتج المانع ب: أن تجرده عن القرينة يناقض الغرض، ومجامعته تستلزم التطويل من غير فائدة (3).
والجواب: المنع من المقدمتين، فإن الغرض يحصل مع القرينة و(4) بدونها إذا كان القصد البيان الإجمالي، والفائدة مع القرينة توسيع العبارة.
ولقائل أن يقول: يجوز فيما ادعي اشتراكه وضعه لقدر مشترك، أو لأحدهما وتجوزه (5) في الآخر ثم خفي لكثرة الاستعمال.
Bogga 74