238

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

كانت مانعة الخلو فبالعكس.

وأما الاقتراني: فإن كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، فهو الشكل الأول، وهو أبين الأشكال. وإن كان بالعكس فيهما، فهو الرابع.

وإن كان محمولا في المقدمتين، فهو الثاني. وإن كان موضوعا فيهما، فهو الثالث.

ويشترط في الأول إيجاب الصغرى، وكلية الكبرى. وفي الثاني اختلافهما بالكيف مع كلية الكبرى. وفي الثالث إيجاب الصغرى وكلية إحداهما. وفي الرابع عدم اجتماع الخستين إلا إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، وكون الكبرى سالبة كلية إذا كانت الصغرى موجبة جزئية، وتفصيل (1) ذلك مذكور في كتبنا المنطقية (2).

البحث الخامس: في الاعتراضات. وحاصلها منع، أو معارضة.

فمنها: الاستفسار. وهو: طلب تفسير اللفظ، لإجمال أو غرابة. وتكليف (3) بيانه. وجوابه ببيان الظهور في المراد.

ومنها: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص. وجوابه التأويل.

ومنها: فساد الوضع. وهو: إثبات اعتبار الجامع في نقيض الحكم بنص، أو قياس، أو إجماع. وجوابه ببيان المنع.

ومنها: منع حكم الأصل. ولا ينقطع به المستدل. وجوابه إثبات الحكم.

Bogga 297