235

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

واعلم أن جماعة حكموا بأن النافي لا دليل عليه. وهؤلاء إن أرادوا أن العدم قد كان ثابتا في الأصل فيستمر الظن، فهو عين الاستصحاب، وقد بينا صحته، وإن أرادوا غير ذلك، فهو باطل قطعا (1).

البحث الثاني: الاستحسان.

وقد ذهب إليه أكثر (2) الحنفية، والحنابلة. وأنكره الباقون (3).

ولا يحصل (4) بينهم اختلاف معنوي، لأن بعضهم فسره بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه. وبعضهم قال: إنه العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. وقال آخرون: إنه تخصيص قياس بأقوى منه. وقيل: العدول إلى خلاف النظير (5) لدليل أقوى (6).

Bogga 294