وثامنها: أن يكون له قوة استنباط الأحكام الفرعية (1) عن المسائل الاصولية.
الفصل الثاني: في المجتهد فيه
وهو: كل حكم شرعي ليس عليه دليل قطعي (2).
فخرج بالشرعي: الأحكام العقلية.
وبنفي الدليل القاطع: ما علم كونه من الشرع ضرورة (3)، كوجوب الصلاة والزكاة
الفصل الثالث: في أحكام الاجتهاد وفيه مباحث:
الأول: أجمعت (4) العلماء على أن المصيب في العقليات واحد،
إلا الجاحظ والعنبري (5)، فإنهما قالا: كل مجتهد فيها مصيب، لا على معنى (6) المطابقة، بل
Bogga 286