217

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

ثبت الحكم في الفرع لثبت في الأصل، لأنه لو ثبت في الفرع لثبت لعلة كذا للمناسبة والاقتران، وهي موجودة في الأصل من دون الحكم، وهو نوع من التلازم.

ويقرب منه قياس العكس، كما يقال: لو لم يكن الصوم شرطا في الاعتكاف (1) لم يكن شرطا بالنذر، قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تكن شرطا لصحة الاعتكاف لم تكن شرطا له بالنذر، فالمطلوب في الفرع كون الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، والثابت في الأصل كون الصلاة ليست شرطا، فخالف حكم الفرع حكم الأصل.

وهو في الحقيقة راجع إلى الأول، لأنه استدلال بالقياس الشرطي، وإثبات إحدى مقدمتيه بالقياس، فنقول: لو لم يكن الصوم شرطا مطلقا لم يصر شرطا بالنذر، ثم نستثني النقيض للنقيض، ونستدل على إثبات الملازمة بين المقدم والتالي بالقياس، فنقول: ما لا يكون شرطا في نفسه لا يصير شرطا بالنذر ، كالصلاة.

Bogga 273