206

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

وقدح تأثير العلة (1) فيه بالنقض، وقلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.

ثم القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه (2) كالوقوف بعرفة) فيقول المعترض (3): (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة (4) كالوقوف بعرفة) فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.

وقد يذكره (5) لإبطال مذهب خصمه، إما صريحا، كقول الحنفي في المسح:

(ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه) فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). وإما ضمنا، كما يقال في الغائب: (عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم (6) من فساد خيار الرؤية فساد البيع).

البحث الرابع: القول بالموجب.

وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وأقسامه ثلاثة:

الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال:

Bogga 262