Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Noocyada
Usulul Fiqh
مججته» (1) نبه بهذا على عدم إفساد (2) الصوم بالمضمضة والقبلة، لانتفاء حصول المطلوب فيهما. وكالفرق بوصف صالح للتعليل، كقوله (عليه السلام): «القاتل لا يرث» (3) الفارق به بين الأولاد (4)، وكقوله (عليه السلام): «إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم» (5) مع نهيه عن بيع البر بالبر متفاضلا (6)، فإنه يدل على أن اختلاف الجنس علة في الجواز. وكنهيه عما يمنع الواجب.
واعلم أن الإيماء يدل على العلية ظاهرا وإن لم يكن مناسبا، لاستقباح (أكرم الجاهل) و(استخف بالعالم).
البحث الثاني: في أن المناسبة لا تقتضي العلية.
المناسب: ما يفضي إلى موافقة الغرض تحصيلا وإبقاء. وقيل: الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
وهو: حقيقي، وغيره. والحقيقي: إن تعلق بالمصالح الدنيوية فإن (7) كان في محل الضرورة، فهو ما يتضمن حفظ المقاصد الخمسة: النفس، والمال، والنسب،
Bogga 253