195

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

إليك» (1). وعن الخبرين أن المراد التمثيل لا القياس، لأنه (عليه السلام) ممنوع منه بقوله (2) تعالى: وما ينطق عن الهوى (3)، سلمنا، لكنه (عليه السلام) بين العلة فيهما، مع أنهما خبر (4) واحد.

أما إذا نص على العلة ثم علم وجود تلك العلة في الفرع فإن الحكم يتعدى إليه، إذ لولاه لوجد المقتضي مع انتفاء معلوله، وهو باطل.

ولا يمكن أن تكون العلة- وهو (5) ما نص الشارع عليه- مخصصا بمحل الوفاق، وإلا لم تكن العلة تامة، وقياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب، لأن الحكم في الفرع أقوى.

الفصل الثاني: في طرق العلة وفيه مباحث:

[البحث] الأول: لما بينا أن القياس حجة لا مطلقا،

بل في موضعين- أحدهما: أن يكون الحكم في الفرع أقوى (6). والثاني: أن ينص الشارع على العلة- انحصر

Bogga 251