178

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Noocyada

Usulul Fiqh

و(1) المظنون كذلك على الأقوى، وإن علم ردت روايته (2) إجماعا (3).

وهل تقبل رواية المجهول؟ الأقوى المنع، لأن المقتضي لنفي العمل بخبر الواحد- وهو الظن- ثابت (4)، ترك العمل به في العدل لقوة الظن. ولأن عدم الفسق شرط قبول الرواية، ومع الجهل بالشرط يتحقق الجهل بالمشروط. ولأن الصحابة ردوا روايته.

احتج أبو حنيفة ب: قبول قوله في تذكية اللحم، وطهارة الماء، ورق الجارية، ولأن الفسق شرط التثبت، فإذا لم يعلم الوصف لم يجب التثبت (5).

والجواب: لا يلزم من قبول الرواية في هذه الأشياء الناقصة مع جهالة الراوي، قبولها في المناصب الجليلة. والفسق لما كان علة التثبت وجب العلم بنفيه حتى يعلم انتفاء وجوب التثبت.

Bogga 233