Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdhib Wusul
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 / 1325تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Noocyada
وكذا لا ينسخ (1) به، لأنه إن نسخ نصا كان خطأ، أو إجماعا لزم تخطئة أحدهما (2).
والإجماع عقيب الخلاف المستقر ليس بناسخ لتخيير (3) العامي في الأخذ بأيهما شاء، بل مبين لزوال الشرط (4) الأول.
والقياس لا يكون (5) ناسخا، ولا منسوخا، لأنه ليس بحجة عندنا.
وأما نسخ الفحوى دون الأصل فممتنع، وإلا انتقض الغرض، وكذا العكس، لأن بقاء التابع مع ارتفاع المتبوع محال. ويجوز نسخهما معا.
البحث التاسع: زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا.
وأما الزيادة على النص في العبادة الواحدة: فعند الحنفية نسخ (6)، وليست نسخا عند الشافعي (7). وأحسن ما قيل هاهنا تفصيل أبي الحسين (8)، وهو أن البحث هنا يتعلق بامور ثلاثة:
Bogga 196