Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Noocyada
Usulul Fiqh
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdhib Wusul
Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AHتهذيب الوصول إلى علم الأصول
Noocyada
والجواب: المخصص الدليل مع الفعل.
لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام ولم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أن حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع (1)؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.
لأنهما دليلان، ولا يجوز نفيهما، ولا العمل بهما، ولا بالعام في جميع موارده، فتعين التخصيص جمعا بين الدليلين، وقد وقع، كتخصيص: وأحل لكم ما وراء ذلكم (2) بقوله (عليه السلام):
«لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها» (3)، وكذا آية الإرث (4) بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» (5).
Bogga 148