١٩ - قال عليّ عن مالك: ولا يغسل الرجل أنثييه من المذي (١) إذا توضأ إلا أن يصيبهما منه شيء، إنما عليه غسل ذكره.
قال مالك: والمذي أشد من الودي، لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول.
٢٠ - قال يحيى بن سعيد: ومن به باسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده فما عليه إلا غسل يده إلا أن يكثر ذلك عليه فلا يغسلها [وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به، بمنزلة القُرحة] . (٢)
ومن خُنق (٣) قائمًا أو قاعدًا ثم أفاق توضأ، ولا غسل عليه. ومن فَقَد عقله
_________
(١) هو ماء رقيق يخرج من مجرى البول، من إفراز غُدد معينة عند المداعبة والتقبيل من غير إرادة، الوسيط (المذي) (٢/٨٩٤) .
(٢) انظر: الوسيط (٢/٧٥١) وفيه أن القرحة: البثرة إذا دب فيها الفساد.
(٣) خنق: عصر حلقه حتى مات، الوسيط (١/٢٦٨) .
1 / 179