157

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Noocyada

وقيل: بلل باطن فرجها نجس، فعلى هذا إذا خرج منيها منها ينجس بملاقاته.
وقال مالك ﵀: "المني نجس يغسل: رطبًا كان، أو يابسًا. وحكى صاحب "التلخيص" [بنقله] قولًا عن الشافعي ﵀ مثله؛ وهو قول سعيد بن المسيب؛ والأوزاعي.
وقال أبو حنيفة: "هو نجس؛ يغسل رطبه، ويفرك يابسه" ولو كان نجسًا، لكان لا يكتفي بالفرك، كسائر النجاسات.
ومني سائر الحيوانات نجسٌ، وإنما خص بطهارته بنو آدم؛ كرامة.
وقيل: مني ما سوى الكلب والخنزير- طاهر؛ كالعرق.
وقيل: مني ما يؤكل لحمه طاهر، وما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس؛ كاللبن. وكل حيوانٍ يؤكل لحمه؛ فلبنه طاهر حلال، وما لا يؤكل لحمه؛ فلبنه نجس، إلا لبن الآدميات؛ فإنه طاهر؛ كرامة للآدمي.
وقال الاصطخري: "لبن ما لا يؤكل لحمه طاهر كعرقه.
ولو ماتت شاةٌ، وفي ضرعها لبنٌ- فهو نجسٌ، لأنه يلاقي بدنها النجس.
والإنفحة طاهرة إذا أُخرجت من السخلة بعد ذكاتها، فإن أخرجت بعد موتها فنجسةٌ.
وعند أبي حنيفة ﵀: طاهر لبنها، والإنفحة كلاهما، وكل طائر يؤكل لحمه فبيضته طاهرة يحل أكلها، ويجب غسلها إن وقعت حالة الانفصال في مكان نجس، وإن وقعت في مكان طاهر، لا يجب على قول من يقول: "بلل باطن الفرح طاهرٌ".

1 / 185