132

Tahdhib Fiqh Shafici

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

Tifaftire

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Noocyada

طاهر، وما دونه نجسٌ. والأول أصح؛ لأنه لو نجس بمجاورة تلك النجاسة قدر قلتين - لنجس ما وراء القُلتين بمجاورة القُلتين، وأدّى ذلك إلى الحكم بنجاسة ماء البحر بتغيُّره.
وإن كان الماء قدر قُلتين لا يزيد عليه، فوقعت فيه نجاسة جامدة - فعلى قول أبي إسحاق، وصاحب "التلخيص": وهو نجس. وإن أخرجت النجاسة منهما كان طاهرًا.
وعلى المذهب الأصح: هو طاهر.
وإن أُخذ منه شيء في إناء دفعة واحدة؛ فالمأخوذ - وباطن الإناء طاهر، وظاهر الإناء وما بقي من الماء نجسٌ؛ لأن النجاسة فيه؛ وهو أقل من قلتين.
وإن أخذت النجاسة مع شيء من الماء في [إناء] دفعة واحدة؛ فباطن الإناء وما فيه نجس، وظاهر الإناء وما بقى من الماء طاهر.
وقال أبو حنيفة: إن وقعت في بئرٍ نجاسةٌ ذائبةٌ، يُنزح جميع مائها. وإن ماتت فيها فأرةٌ، أو ما في جرمها، نزح عشرون دلوًا.
وإن ماتت حمامةٌ، أو سنَّورٌ، أو ما في جرمها - فأربعون دلوًا. وإن مات ما هو أكبر منها من شاةٍ، أو حمارٍ ونحوه - ينزح جميع مائها. وإن بقيت فيها الفأرة، أو وقع فيها ذنبها - نزح جميع مائها.
أما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ؛ لا يخلو: إما إن كان الماءُ كثيرًا، أو قليلًا: فإن كان كثيرا؛ بأن كان في عُرض النهر قدر قُلتين؛ [فإن] وقعت فيه نجاسةٌ [ذائبة] واستهلكت فيه؛ فهو طاهر، وإن كانت النجاسةُ جامدةً تجري مع الماء؛ فما فوقها ودونها

1 / 159