64

Tahdhib Ajwiba

تهذيب الأجوبة

Baare

السيد صبحي السامرائي

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

مكتبة النهضة العربية

Noocyada

سلمه وبعض رأس ماله. فقال محمد بن الحكم: أكرهه، ابن عمر كرهه، وابن عباس قال: لا بأس به. والمذهب في الروايتين إذا جاءنا عنه في حادثة واحدة في مكانين مختلفين وضام كل قول من جهته استدلال وعلة ويقويه فإنه ينظر إلى أغلب الأشياء عنه وأظهر الاستدلال وأشبه بأصوله فينسب إليه فإذا لم يكن من جهة تقويه بذلك على اطراح إحدى الروايتين لم ينسب إليه تركا لما نقل عنه وكان على كل أحد أن يعمل الاجتهاد لنفسه وينظر فما يثبت عنه الحق فيه فيرضاه من مذهبه دون غيره، والذي يظهر عنه في طلاق السكران التقوية لأنه

1 / 80