173

Tahdhib Ajwiba

تهذيب الأجوبة

Baare

السيد صبحي السامرائي

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

مكتبة النهضة العربية

Noocyada

باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا قال الحسن بن حامد ﵀: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة ذي وصفين فأجاب جوابا علقه على أحد الوصفين فإنه بدليل من جوابه في الوصف الآخر بخلافه في منصوصه. صورة ذلك من مذهبه: ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد إنما قال نعم الأدم الخل، ولم يقل الأدم الخل لا ينفي أدام كغيرها أفضى بها فاعلم إمامنا بجوابه منكرا على أبي حنيفة أن قوله نعم الأدم الخل وأنه لو كان بدل ذلك أن يقول الأدم الخل لا ينفي كون أدم غيره. وهذا من حيث دليل الخطاب لا من حيث نص النبي ﷺ، وكان ذلك مذهبا سالما. ومن ذلك أيضا قال طاهر بن الحسن التميمي: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي ﷺ: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه.

1 / 189