114

Tahdhib Ajwiba

تهذيب الأجوبة

Baare

السيد صبحي السامرائي

Daabacaha

عالم الكتب

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Goobta Daabacaadda

مكتبة النهضة العربية

Noocyada

توضأت لكل صلاة، وإن شاءت اغتسلت، وإن شاءت جمعت بين الصلاتين. ونظائر هذا كلها ورد بلفظ الرد على مشيئته فذلك إذن بالمسامحة والتوسعة وإن ترك ذلك أصلا فلا شيء عليه. وقال الحربي في كتابه إن ذلك واجب في مسألة الذكر بين السجدتين. والقائل بهذا يجد الجواب من أبي عبد الله برد المشيئة إليه أنه اسم للإيجاب، وأصلهم في ذلك أنه بمثابة جوابه أحب إلي. وقد يستدل في هذا بأن لفظ المشيئة لا يؤذن بالتخيير. ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، ومن شاء فليكفر﴾. قالوا: وهذا ليس بعلم للتخيير بل ذلك حتم وقطع للفرض، وهذا فلا وجه له. والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ظاهر ونظر. فالظاهر الأمر من موجبات الأسماء في التنزيل ألا

1 / 130