Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tahdib al-ahkam fi sarh al-Muqniʿat
Shaykh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Daabacaha
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
وهذا الحديث قد مضى فيما تقدم وأما ما ذكره بعد ذلك من (الحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات) فان هذه الأشياء مما توجب الغسل فإذا أوجبت الغسل أوجبت الطهارة لأن الطهارة الصغرى داخلة في الكبرى فإذا بطلت الكبرى فمحال أن تثبت بعدها الصغرى، وأنا أذكر فيما بعد ما يدل على أنها توجب الغسل في أبوابها إن شاء الله تعالى وأما قوله: (وليس يوجب الطهارة شئ من الاحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال).
(16) 16 فالدليل عليه ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن
محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد بن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء إلا من الغائط أو بول أو ضرطة أو فسوة تجد ريحها.
(17) 17 وأخبرني الشيخ أيده الله قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد بن
قولويه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك.
(18) 18 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد
قال أخبرني أبي عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن
Bogga 10